أصدر المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العُمانية.
شمل التعديل استبدال نص المادتين (7) و(8) من اللائحة. حيث نصّت المادة (7) المعدّلة على أن تتم المعاملات المالية الخاصة بالمرخّص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة في سلطنة عُمان، وبعد إبرام اتفاقية تحدد حقوق والتزامات الطرفين، واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات قبل إصدار الترخيص من قِبل إدارة الميناء.
اقرأ أيضاً: الجزائر وسلطنة عمان تبحثان آفاق تطوير النقل البحري |
أما المادة (8) المعدّلة، المتعلقة بعدد المرخّص لهم بمزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد أبقت على تحديد شركتين متخصصتين لكل ميناء، وأضافت قيدا جديدا يقضي بأن يقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO/DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، وفق الشروط التالية:
- أن تكون مملوكة بالكامل لعُمانيين.
- أن تكون متخصصة في نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.
- أن تكون مسجّلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.